الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان مقصود السؤال حكم مشاركتك في ملكية عقار، أو في شراء حصة من عقار بعض من اشترى أو شارك فيه قد دفع الثمن عن طريق قرض ربوي؛ فإن شرائك لحصة في هذا العقار جائز.
ومن تعامل بالقرض الربوي فإثمه عليه، ولا تؤاخذ أنت به.
وراجع للفائدة الفتاوى: 94497، 102804، 473758.
والله أعلم.