الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالثمن الآجل للسلعة التي تشتريها يعتبر دينا، والواجب سداد هذا الدين بمثله دون زيادة مقابل تأخير السداد مدة أطول من الأجل المضروب سابقا؛ فذلك يعد من الربا.
وإذا كان ذلك كذلك؛ فلا يجوز التعاقد بالربا والرضى به ابتداء ولو مع نية عدم التأخر في السداد. تفاديا لتنفيذ الشرط الربوي.
وعليه؛ فلا يجوز قبول الشرط الربوي الذي تفرضه مثل هذه التطبيقات.
جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي رقم: 108، المتعلق بموضوع بطاقات الائتمان غير المغطاة: لا يجوز إصدار بطاقة الائتمان غير المغطاة ولا التعامل بها إذا كانت مشروطة بزيادة فائدة ربوية، حتى ولو كان طالب البطاقة عازما على السداد ضمن فترة السماح المجاني. اهـ.
وانظري للفائدة الفتوى: 137021.
والله أعلم.