الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذه العطور الكحولية مختلف في طهارتها، والعامي يقلد من يثق به من أهل العلم، فمن قلد من يرى الطهارة فلا إشكال البتة. وتنظر الفتوى: 169801.
وأما من قلد من يرى النجاسة فإن صلاته بهذه العطور جهلا لا تجب إعادتها.
وتنظر الفتوى: 111752، وفيها بينا أن اجتناب النجاسة إنما يشترط مع العلم والقدرة.
وأما قراءة القرآن في جهاز مسح بتلك العطور فلا حرج فيها، وإن أردت تطهير هذا الجهاز فإن الأجسام الصقيلة تطهر بمسحها، كما بيناه في الفتوى: 349564.
والله أعلم.