الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يكلف المرء إلا بما يعلمه، وأما ما يجهله فهو في حقه كالمعدوم، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية في عدة مواضع من مجموع فتاويه: المجهول كالمعدوم. اهـ.
فما جهلتم من ديون والدكم، فهو معدوم حكماً، قال ابن رجب في «القواعد»: الشَّارع لم يكلِّف العباد بما في نفس الأمر، بل بما ظهر وبدا، وإن كان مخالفاً لما في نفس الأمر، والمجهول كالمعدوم ما دام مجهولاً، فإذا عُلم ظهر حكمه. اهـ.
فإذا قضيتم ما علمتموه من ديون المتوفى، وقسم باقي التركة على الورثة، ثم ظهر بعد ذلك ديون أخرى، فإنه يجب على الورثة قضاؤها من جميع التركة بقدر أنصبتهم منها، فإن أبوا ردت القسمة، وقضي الدين، ثم قسم الباقي على الورثة بحسب أنصبتهم. كما سبق بيانه في الفتوى: 125065.
علمًا بأن القرض الربوي لا يلزم فيه إلا رد رأس مال المقرض، فإن أمكنكم أن لا تردوا الربا فافعلوا.
ويمكنكم إذاعة خبر موت مورثكم، ومطالبة من له عليه دين بإثباته لتقضوه من التركة، أو تبرعاً من أموالكم.
والله أعلم.