الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن من صلى قاعدًا على كرسي لعذر، إما أن يكون مستطيعًا للسجود، فيجب عليه الإتيان به على الصفة المعروفة، فيسجد على الأعظم السبعة المذكورة في الحديث على الأرض، قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: أُمِرْتُ أنْ أسْجُدَ علَى سَبْعَةِ أعْظُمٍ، علَى الجَبْهَةِ، وأَشَارَ بيَدِهِ علَى أنْفِهِ، واليَدَيْنِ، والرُّكْبَتَيْنِ، وأَطْرَافِ القَدَمَيْنِ. متفق عليه.
وإما إن يكون عاجزًا عن السجود، فإنه يسقط عنه السجود على الأرض، ويكتفي بالإيماء له.
قال ابنُ تَيميَّة في مجموع الفتاوى: وقد اتَّفق المسلمون على أنَّ المصليَ إذا عجز عن بعض واجباتها- كالقيام، أو القراءة، أو الركوع، أو السجود، أو ستر العورة، أو استقبال القبلة، أو غير ذلك- سقط عنه ما عجز عنه. اهـ.
وقال ابن عبد البرِّ في الاستذكار: عن نافعٍ، عن ابنِ عُمرَ أنَّه كان يقول: إذا لم يستطِعِ المريضُ السجودَ، أومَأَ برَأْسِه إيماءً، ولم يَرْفَع إلى جبهته شيئًا، فعلى قولِ ابن عمر هذا أكثرُ أهل العِلم من السَّلف والخَلَفِ. اهـ.
وأما بالنسبة لموضع اليدين لمن أومأ للسجود وهو جالس على الكرسي، فإنه يضعهما على ركبتيه، قال الشيخ ابن باز -رحمه الله- في مجموع فتاواه: الواجب على من صلى جالسًا على الأرض، أو على الكرسي، أن يجعل سجوده أخفض من ركوعه، والسنَّة له أن يجعل يديه على ركبتيه في حال الركوع، أما في حال السجود، فالواجب أن يجعلهما على الأرض إن استطاع، فإن لم يستطع جعلهما على ركبتيه. انتهى.
وراجع للفائدة الفتويين: 286951، 450418.
والله أعلم.