الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج في سحب المال، أو الشراء بهذه البطاقة، وإن كان المبلغ المستخدم يحجز عليه فقط، ولا يخصم بالفعل إلا بعد أكثر من يوم! ويرخص في ذلك حتى في المعاملات التي يشترط فيها التقابض في مجلس العقد؛ كما جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي بشأن صور القبض وأحكامها: إن من صور القبض الحكمي المعتبرة شرعا، وعرفا:
1. القيد المصرفي لمبلغ من المال في حساب العميل، في الحالات التالية:... إذا اقتطع المصرف -بأمر العميل- مبلغا من حساب له إلى الحساب آخر بعملة أخرى، في المصرف نفسه، أو غيره، لصالح العميل، أو لمستفيد آخر، وعلى المصارف مراعاة قواعد عقد الصرف في الشريعة الإسلامية، ويغتفر تأخير القيد المصرفي بالصورة التي يتمكن المستفيد بها من التسلم الفعلي، للمدد المتعارف عليها في أسواق التعامل، على أنه لا يجوز للمستفيد أن يتصرف في العملة خلال المدة المغتفرة، إلا بعد أن يحصل أثر القيد المصرفي بإمكان التسلم الفعلي. اهـ.
وجاء مثل ذلك في المعايير الشرعية التي وضعتها هيئة المحاسبة، والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، في المعيار رقم:1- المتعلق بالمتاجرة في العملات.
وكذلك لا حرج في الشراء بهذه البطاقة في بلاد الغرب، حيث يكون الدفع عن طريق التحويل لحساب البائع في بنك ربوي؛ فإن هذا الشراء ليس معاملة ربوية في ذاته، والبنك إنما هو مجرد وسيلة يستوفي بها البائع ثمن المبيع، وراجع في ذلك الفتويين: 103749، 100452.
والله أعلم.