الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كنت تعلم أن هذا اللحم من الزكاة أو غلب على ظنك ذلك، فلا تأخذ منه شيئا؛ لأن الغني لا تحل له الزكاة.
قال ابن قدامة: لا يعطى من سهم الفقراء غني، ولا خلاف في هذا بين أهل العلم. وذلك لأن الله جعلها للفقراء والمساكين، والغني غير داخل فيهم. اهـ.
وأما إن كان الأمر لا يعدو مجرد شك فإن أخذت من ذلك اللحم فلا حرج عليك، ولو كنت غنيا.
فقد أخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما عن عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ يَقُولُ: كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يُعْطِينِي الْعَطَاءَ، فَأَقُولُ: أَعْطِهِ أَفْقَرَ إِلَيْهِ مِنِّي، حَتَّى أَعْطَانِي مَرَّةً مَالًا، فَقُلْتُ: أَعْطِهِ مَنْ هُوَ أَفْقَرُ إِلَيْهِ مِنِّي، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: خُذْهُ فَتَمَوَّلْهُ وَتَصَدَّقْ بِهِ، فَمَا جَاءَكَ مِنْ هَذَا الْمَالِ وَأَنْتَ غَيْرُ مُشْرِفٍ وَلَا سَائِلٍ فَخُذْهُ، وَمَا لَا فَلَا تُتْبِعْهُ نَفْسَكَ.
وقال النووي في المجموع: إذا عرض عليه مال من حلال على وجه يجوز أخذه ولم يكن منه مسألة ولا تطلع إليه؛ جاز له أخذه بلا كراهية، ولا يجب. انتهى.
والله أعلم.