الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فما تحصل عليه من راتب لا تجب فيه الزكاة إلا إذا حال عليه حول وهو بالغ نصاباً بنفسه أو بضمه إلى نقود أخرى تملكها أو عروض تجارة، فإن حال عليه الحول وجبت فيه الزكاة.
وهناك طريقتان لضبط بداية الحول:
الطريقة الأولى: أن تجعل لكل مبلغ ملكته بعد بلوغ النصاب حولا مستقلا، فإذا حال عليه الحول أخرجت عنه الزكاة، ولا شك أن في هذا مشقة وعسراً.
الطريقة الثانية: أن تزكي جميع ما تملكه من مدخرات عند حول أول نصاب ملكته، وهذا أعظم لك أجراً لما فيه من الإحسان للفقراء بتعجيل حقهم لهم، وللتفصيل في هذه المسألة راجع الفتوى: 3922.
وحساب الحول يكون بحساب السنة القمرية لا بالسنة الشمسية، لأن الأولى تنقص عن الثانية بأحد عشر يوماً تقريباً فيترتب على ذلك تعد على حقوق الفقراء، وراجع الفتوى: 10550.
وإذا حال الحول على مال زكوي وهو بالغ نصاباً وجبت فيه الزكاة وإن كانت قد أديت زكاة حول سابق؛ إلا الخارج من الأرض فإنه يزكى عند حصاده ولا يزكى مرة أخرى.
والله أعلم.