الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر، فإن لأخواته الشقيقات الأربع الثلثين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في ميراث أخوات جابر، وكان له سبع أخوات: وَإِنَّ اللَّهَ قَدْ أَنْزَلَ، فَبَيَّنَ الَّذِي لِأَخَوَاتِكَ، فَجَعَلَ لَهُنَّ الثُّلُثَيْنِ. رواه أحمد، وأبو داوود.
قال ابن هبيرة في كتابه اختلاف الأئمة العلماء: وَأما الثُّلُثَانِ: فَأَجْمعُوا على أَنَّهُمَا فرض أَرْبَعَة، وهم: كل اثْنَتَيْنِ فَصَاعِدا من الْبَنَات، وَبَنَات الابْن مَعَ عدم الْبَنَات، وَالْأَخَوَات من الْأَب، وَالأُم... اهــ.
والباقي بعد ثلثي الأخوات لابن الأخ الشقيق -تعصيبا- لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ. متفق عليه.
ولا شيء لأبناء العم الشقيق؛ لأنهم يُحجبون حجب حرمان بابن الأخ الشقيق إجماعا.
جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: وَابْنُ الْعَمِّ الشَّقِيقِ يَحْجُبُهُ عَشَرَةٌ، وَهُمُ: الأْبُ، وَالْجَدُّ -أَبُو الأْبِ- وَإِنْ عَلاَ، وَالاِبْنُ، وَابْنُ الاِبْنِ وَإِنْ سَفَل، وَالأْخُ الشَّقِيقُ، وَالأْخُ لأِبٍ، وَابْنُ الأْخِ الشَّقِيقِ ...
وَهَذِهِ الْمَسَائِل مُتَّفَقٌ عَلَيْهَا بَيْنَ الْفُقَهَاءِ. اهــ.
فيقسم المبلغ المذكور -ثلاثمائة ألف- على ستة أسهم، للأخوات الشقيقات الأربع ثلثاها: أربعة أسهم، لكل واحدة منهن سهم واحد، والباقي سهمان لابن الأخ الشقيق.
فتحصل كل واحدة من الأخوات الشقيقات على خمسين ألفا، ويحصل ابن الأخ الشقيق على مائة ألف. وهذه صورة مسألتهم:
الورثة | أصل المسألة 3 × 2 | مصح المسألة 6 |
4 أخوات شقيقات | 2 | 4 |
ابن أخ شقيق | 1 | 2 |
والله أعلم.