الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأصل في قضاء الدين أن يكون بالمثل لا بالقيمة، لكن إذا انهارت عملة الدين، أو انخفضت قيمتها انخفاضًا كبيرًا، يحصل به غبن، أو ضرر معتبر للدائن، فههنا اختلف أهل العلم: بماذا يقضى الدين، أو الحق، بمثله أم بقيمته؟ والراجح هو اعتبار القيمة في مثل هذه الحالات الاستثنائية، وراجع في ذلك الفتوى: 348040.
وعلى ذلك، فلا مانع من أن يكتب الزوج صكا لزوجته بقيمة دينها لا بمثله، فيكتب أنه اقترض منها ما يعادل قيمة: 22 جراما من الذهب، وانظر لمزيد الفائدة الفتوى: 466858.
والله أعلم.