الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فتجب الزكاة على أمك في البقر المذكور بشرطين:
أولهما: أن يكون عدده ثلاثين فأكثر إضافة إلى تمام الملك وكمال الحول، ففي سنن الترمذي وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ بن جبل رضي الله عنه حين بعثه إلى اليمن: في كل ثلاثين تبيع أو تبيعة، وفي كل أربعين مسنة. وصححه الشيخ الألباني.
ثانيها: أن يكون البقر لا يتغذى على العلف أكثر السنة بل يعتمد في غذائه على الرعي في الصحراء، وهذا هو المعبر عنه بالسائمة عند الفقهاء، هذا هو الذي عليه جمهور أهل العلم، قال ابن قدامة في المغني: وليس فيما دون ثلاثين من البقر سائمة صدقة، وجملة ذلك أنه لا زكاة فيما دون الثلاثين من البقر في قول جمهور العلماء. إلى أن قال: إذا ثبت هذا فإنه لا زكاة في غير السائمة من البقر في قول الجمهور، وحكي عن مالك أن في العوامل والمعلوفة صدقة. إلى أن قال ابن قدامة أيضاً: وإذا ملك الثلاثين من البقر فأسامها أكثر السنة ففيها تبيع أو تبيعة إلى تسع وثلاثين، فإذا بلغت أربعين ففيها مسنة إلى تسع وخمسين، فإذا بلغت ستين ففيها تبيعان إلى تسع وستين، فإذا بلغت سبعين ففيها تبيع ومسنة، وإذا زادت ففي كل ثلاثين تبيع، وفي كل أربعين مسنة. التبيع الذي له سنة ودخل في الثانية وقيل له ذلك لأنه يتبع أمه، والمسنة التي لها سنتان وهي الثنية، ولا فرض في البقر غيرهما. انتهى.
وعليه؛ فإذا كانت أمك لديها ثلاثون من البقر فأكثر ترعى في الصحراء فتجب عليها الزكاة على التفصيل السابق، أما إذا كانت لديها أقل من ثلاثين أو كان البقر في حديقة يقدم له العلف في أكثر السنة أو كلها وهو الغالب في دولة قطر فلا زكاة عليها.
والله أعلم.