الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد اشتمل سؤالك على عدة أمور:
الأمر الأول: اتفاقك مع صاحبك على أن يدفع لك نسبة 1،5% شهريا مقابل أن تضع عنده مبلغ ثمانين ألف جنيه، وهذه المعاملة حقيقتها أنك أقرضت صاحبك المبلغ على أن يعطيك فائدة شهرية محددة وهذا هو عين الربا، والمخرج هو أن يتم الاتفاق بينكم على أنك شريك في الربح والخسارة، وهو ما يسمى بالمضاربة الشرعية، وهذا يعني أن العائد الشهري أو السنوي يختلف باختلاف السوق، وراجع التفاصيل في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 5480، 3023، 19406.
والأمر الثاني: ما أسميته بالمناقصة ودخولك كشريك في ذلك على أن الربح في هذه المناقصة هو 24% ولك نصفه، يحتمل هذا أن يكون كالعقد السابق أي أن تكون هذه النسبة مقطوعة ثابتة لا تتغير بتغير الربح والخسارة، وهذه الحالة حكمها ما سبق، ويحتمل أن تكون هذه النسبة نسبة من الأرباح تتغير بتغير حال السوق، ولا حرج عليكما حينئذ في الإقدام على ذلك، وتكون حينئذ من المضاربة المشروعة، فلك نصف الربح مقابل رأس المال، ولصاحبك نصف الربح مقابل المضاربة.
والأمر الثالث: سؤالك عن الاستمرار في العقد الربوي إلى الشهر العاشر من العام الحالي، والجواب أن ذلك لا يجوز، لأنه أكل للربا، وتحريم ذلك من المعلوم من الدين بالضرورة، ولا يجوز أكل الربا إلا عند الاضطرار بحيث لو لم يأكل المرء من الربا لهلك أو قارب، وعدم وجود مصدر دخل لديك إلا هذا لا يبيح لك ذلك، لأنه بإمكانك أن تستلف ما تقتات عليه حتى تتحصل على أموالك فتقضي ما استلفت.
والأمر الرابع: سؤالك عن كيفية التخلص من هذه الفوائد الربوية، والجواب هو: أن تصرفها في وجوه الخير ومن ذلك إعطاؤها للفقراء والمساكين.
الأمر الخامس: هو ما عرضه عليك صاحبك من أنه سيعطيك نسبة غير محدودة بحسب معدل الربح.. إذا كان المقصود هو أن تكون لك نسبة معلومة من الربح لا نسبة إلى رأس المال، فلاحرج في ذلك، بل هو المطلوب لتصحيح المعاملة السابقة.
وفي الأخير نسأل الله أن يمن عليك وعلى ولدك بالعافية والشفاء، وأن يفتح علينا وعليك من الحلال وأن يجنبنا وإياك الحرام.
والله أعلم.