الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا بد أن يحصل لك اليقين بأن الوكيل قد أخرج الكفارة في وجهها، ولا تبرأ ذمتك إلا بذلك، فإن تعذر اليقين كفى الظن الغالب، كما ذكرنا في الفتوى: 227794.
فإن كان عندك يقين، أو ظن غالب أن الوكيل قد أخرج الكفارة، فذمتك بريئة -إن شاء الله- ولا يلزمك شيء، وإن لم يكن عندك هذا اليقين، أو الظن الغالب، فالأصل أن ذمتك مشغولة بهذه الكفارة، ومن ثم، فلا بد من التواصل معه، والتحقق من إخراجه لها، أو أن تعيد إخراجها مجددا، لتبرأ ذمتك بيقين.
والله أعلم.