الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فقول الزوج لزوجته:( اعتبري أني قلتها، واحسبي العدة من بكرة) في معرض طلبها الطلاق، ليس صريحا في الطلاق، فلا يقع بها الطلاق إن لم ينوه الزوج، وتراجع الفتوى: 380741.
وننبه إلى أن الشرع قد نهى عن طلب الطلاق، إلا لمسوغ شرعي، وسبق بيان مسوغات طلب الطلاق في الفتوى: 37112 .
وننصح بأن يتحرى الزوجان الحكمة في حل مشاكلهما.
والله أعلم.