الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا يجوز الدفاع عن المجرمين أو المخاصمة عنهم بحيث يفلتون مما يستحق عليهم من حقوق أو عقاب منضبط بضوابط الشرع الحنيف، لعموم قول الله تعالى: وَلاَ تَكُن لِّلْخَآئِنِينَ خَصِيمًا [النساء:105]، ويعظم الإثم إذا كان ذلك الدفاع أو المخاصمة عن طريق تزوير المستندات أو إحضار شهود زور، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من غش فليس مني. رواه مسلم، وقال أيضاً صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ثلاثاً، قالوا: بلى يا رسول الله، قال: الإشراك بالله، وعقوق الوالدين، وجلس وكان متكئاً فقال: ألا وقول الزور، قال: فمازال يكررها حتى قلنا ليته سكت. متفق عليه.
وسواء فيما ذكرنا إذا كانت البلاد التي تمارس فيها مهنة المحاماة تطبق فيها أحكام شرعية أو كانت تطبق فيها أحكام وضعية، وراجع للفائدة الفتوى رقم: 1028، والفتوى رقم: 18505،
والله أعلم.