الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دامت الشركة تبيع ما تملكه من العقارات بالتقسيط، ولا تشترط على المشتري غرامة على التأخر في سداد الأقساط؛ فهذا بيع صحيح، لا حرج فيه.
وكون الشركة تزيد في الثمن من أجل التقسيط؛ فذلك لا حرج فيه.
وقد أقرّه مجمع الفقه الإسلامي في دورة مؤتمره السادس المنعقد في جدة 17 شعبان 1410هـ. الموافق 14مارس 1990م، وذلك في قراره رقم (53/2/6) بشأن البيع بالتقسيط.
وفيه: تجوز الزيادة في الثمن المؤجل عن الثمن الحال.... إلخ. انتهى.
وعليه؛ فعمل المحاسب في مثل هذه الشركات التي تلتزم الضوابط الشرعية في بيع التقسيط جائز.
والله أعلم.