الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالحمد لله الذي تاب عليك، ولا تقلق مما حصل فالخطب بحمد الله سهل، وأنت بحمد الله على الإسلام لم تزل، ونكاحك صحيح لا تشوبه شائبة.
وأما حلفك على الخروج من الإسلام إن فعلت كذا؛ فهو يمين محرم بلا شك، لكن تجب عليك فيه الكفارة عند بعض العلماء، ولا يجب عليك منه سوى التوبة عند الجمهور. وانظر الفتوى: 356482.
وكذا النذور التي نذرتها كلها مما يسمى بنذر اللجاج، وتجب فيها الكفارة، أو الوفاء بالنذر على التخيير. وانظر الفتوى: 377689.
ثم الواجب عليك بعد هذا -عند الجمهور- هو كفارة عن كل يمين حنثت فيها، وكل نذر حنثت فيه. فتتحرى وتكفر عن كل يمين من تلك الأيمان بما يحصل لك معه اليقين، أو غلبة الظن ببراءة ذمتك. وعند الحنابلة تتداخل تلك الكفارات، وتكفيك كفارة واحد؛ لأن موجب تلك الكفارات واحد، ومن لزمته كفارات موجبها واحد كفاه عند الحنابلة كفارة واحدة، كما بيناه في الفتوى: 11229.
والأحوط هو مذهب الجمهور، وإن كان يسعك تقليد فقهاء الحنابلة؛ لكونه أرفق بك.
والأخذ بالقول الأيسر عند الحاجة مما سوغه بعض العلماء، كما بيناه في الفتوى: 134759.
والله أعلم.