الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا لم يكن في المسألة وارث إلا من ذكر، فبعد سداد ديون المتوفاة، وتنفيذ وصاياها المشروعة في حال وجودها، تقسم التركة على الوجه التالي: للزوج النصف -فرضا- لعدم الفرع الوارث، قال تعالى: وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء: 12}.
وللأخوات الشقيقات الثلثان -فرضا- لقوله تعالى: يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ {النساء: 176}.
والمسألة عائلة -والعول زيادة في السهام، ونقص في الأنصباء- فتعول التركة إلى سبعة أسهم بدلا عن ستة أسهم: للزوج منها: 3 أسهم من سبعة، وللأخوات الثلاث.............. 4 أسهم من سبعة بينهن.
الورثة / الأسهم | 7 × 3 | 21 | 10000 |
---|---|---|---|
الزوج | 3 | 9 | 4285.714 |
الأخوات الثلاث
........ |
4 2 2 |
12 4 4 4
|
1904.761 1904.761 1904.761 |
ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية، وبالتالي: فلا يمكن الاكتفاء فيه، ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها تحقيقاً لمصالح أصحاب الحقوق.
والله أعلم.