الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإذا لم تترك المرأة المتوفاة من الورثة إلا من ذكر:
فإن لزوجها الربع فرضا؛ لوجود الفرع الوارث. قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ. {النساء:12}.
والباقي للابن والبنات الثلاث تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ. {النساء:11}.
فتقسم التركة على عشرين سهما، للزوج ربعها: خمسة أسهم، وللابن منها ستة أسهم، ولكل بنت ثلاثة أسهم.
وهذه الأسهم العشرون المذكورة يُقسم عليها كل التركة دون استثناء، فالنقود تقسم على عشرين سهما، سواء ما كان منها بالدينار أو ما كان منها باليورو.
والذهب الذي تركته المرأة المتوفاة أيضا يعتبر من جملة التركة التي تقسم بين الورثة، فيقسم على تلك الأسهم، وهذه صورة مسألتهم:
الورثة | أصل المسألة 4 × 5 | 20 |
زوج | 1 | 5 |
ابن 3 بنات |
3 |
6 9 |
ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً، وشائك للغاية، وبالتالي: فلا يمكن الاكتفاء فيه، ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وراث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا، أو ديون، أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال.
فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية -إذا كانت موجودة- تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.