الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فصاحبك مؤتمن على ما تحت يده، والأصل السلامة ما لم يثبت خلافها.
وعلى كل؛ فلا بأس أن تطلب منه الأرباح المتفق عليها إذا كان هناك ربح وتراضيتما على ذلك، وقوله في حصول الربح كاف.
والربح لا يكون إلا بعد سلامة رأس المال. فإن لم يحصل ربح، فلا شيء لك، وإن حصلت خسارة كانت من رأس المال، ولا يتحمل صاحبك شيئا من الخسارة، إلا إذا فرط في عمله أو تعدى.
واقتسام ما ظهر من الربح إذا اتفق الطرفان عليه، يكون تحت الحساب، إلى أن يعاد حساب الربح النهائي بعد استيفاء رأس المال؛ فيأخذ كل طرف ما بقي له من الربح، أو يرد ما أخذه زائدا على حقّه.
جاء في المعايير الشرعية الصادرة عن هيئة المراجعة والمحاسبة الشرعية للمؤسسات المالية الإسلامية:
8/ 7- لا ربح في المضاربة إلا بعد سلامة رأس المال، ومتى حصلت خسارة في عمليات المضاربة جبرت من أرباح العمليات الأخرى. فالخسارة السابقة يجبرها الربح اللاحق، والعبرة بجملة نتائج الأعمال عند التصفية.
فإذا كانت الخسارة عند تصفية العمليات أكثر من الربح؛ يحسم رصيد الخسارة من رأس المال، ولا يتحمل المضارب منه شيئًا، باعتباره أمينا، ما لم يثبت التعدي أو التقصير، وإذا كانت المصروفات على قدر الإيرادات يتسلم رب المال رأس ماله، وليس للمضارب شيء. ومتى تحقق ربح، فإنه يوزع بين الطرفين وفق الاتفاق بينهما.
8/ 8- يستحق المضارب نصيبه من الربح بمجرد ظهوره (تحققه) في عمليات المضاربة، ولكنه ملك غير مستقر، إذ يكون محبوسا وقاية لرأس المال، فلا يتأكد إلا بالقسمة عند التنضيض الحقيقي، أو الحكمي. ويجوز تقسيم ما ظهر من ربح بين الطرفين تحت الحساب، ويراجع ما دفع مقدما تحت الحساب عند التنضيض الحقيقي أو الحكمي.
يوزع الربح بشكل نهائي بناء على أساس الثمن الذي تم بيع الموجودات به، وهو ما يعرف بالتنضيض الحقيقي. انتهى.
والخلاصة أن صاحبك إن كان يدعي حصول ربح وتراضيتما على قسمته تحت الحساب؛ فلا حرج. ولك طلب ذلك منه.
والله أعلم.