الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن كان الحال كما ذكرت من تقصير زوجك في النفقة الواجبة عليه، وحرمانه لك من حقوقك، وإهانته لك؛ فمن حقّك سؤال الطلاق منه، ويجوز لك رفع أمره للقاضي الشرعي؛ ليلزمه بأداء حقوقك، ويمنعه من أذيتك، أو يلزمه بالتطليق إذا أردتِ.
قال الدردير -رحمه الله- في الشرح الكبير: ولها: أي للزوجة التطليق على الزوج بالضرر، وهو ما لا يجوز شرعا؛ كهجرها بلا موجب شرعي، وضربها كذلك، وسبها وسب أبيها. انتهى.
لكن نصيحتنا لك ألا تتعجلي في طلب الطلاق، وأن تعاودي محاولة الإصلاح، ولا تيأسي؛ فالمحافظة على رباط الزوجية مع المعاشرة بالمعروف؛ تشتمل على مصالح كبيرة للزوجين والولد، ومن الحكمة التنازل عن بعض الحقوق، والتغاضي عن بعض الزلات؛ تحصيلا لتلك المصالح.
وراجعي الفتوى: 18440
واعلمي أنّ الزوجة إذا كان زوجها بخيلا، لا ينفق عليها بالمعروف؛ يجوز لها أن تأخذ من ماله دون علمه قدر ما تحتاجه لنفقتها، ونفقة ولدها بالمعروف.
قال ابن قدامة -رحمه الله- في المغني: وجملته أن الزوج إذا لم يدفع إلى امرأته ما يجب لها عليه من النفقة والكسوة، أو دفع إليها أقل من كفايتها، فلها أن تأخذ من ماله الواجب أو تمامه، بإذنه وبغير إذنه؛ بدليل قول النبي -صلى الله عليه وسلم- لهند: «خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف». انتهى.
والله أعلم.