الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإذا كنتم اتفقتم مع ابنة عمتكم على الاشتراك في تكلفة الرحلة، وأنها لن تطالب بالمال إذا لم ترحل معكم لأي سبب، فلا يلزمكم رد شيء منه إليها، وإن رددتم ذلك، فهو أولى وأحسن.
ذلك أن من شرط على نفسه طائعا مختارا، فالشرط لازم له، وقد قال -تعالى-: يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ {المائدة: 1}، وقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: المسلمون على شروطهم. رواه البخاري تعليقا، وأبو داود، والترمذي وقال: حسن صحيح. وصححه الألباني.
وقال القاسم بن محمد: ما أدركت الناس، إلا وهم على شروطهم في أموالهم، وفيما أعطوا. رواه مالك في الموطأ.
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في (الفتاوى الكبرى): إذا كان حسن الوفاء، ورعاية العهد مأمورا به، علم أن الأصل صحة العقود، والشروط؛ إذ لا معنى للتصحيح، إلا ما ترتب عليه أثره، وحصل به مقصوده، ومقصوده هو الوفاء به. اهـ.
وجاء في التوضيح لشرح معاني الصحيح: قال ابن عون عن ابن سيرين: قال رجل لكريه: أدخل ركابك، فان لم أرحل معك يوم كذا وكذا، فلك مائة درهم، فلم يخرج، فقال شريح: من شرط على نفسه طائعا غير مكره، فهو عليه. انتهى.
والله أعلم.