الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فكتابة زوجك للشقة باسمك؛ لتتصرفي فيها بعد موته لا ينازعك فيها أحد من باقي ورثته، يعتبر وصية، والوصية للوارث لا تصح؛ لحديث: إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ، فَلَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ. رَوَاهُ أَحْمَدُ وأبو داود والترمذي وابن ماجه.
ولكن إذا أراد الزوج أن يهبك شيئا من ماله هبة منجزة، فلا بد أن يمكنك من التصرف فيها في حال صحته ورشده، وألا تكون معلقة بموته.
وقد اختلف في هبة بيت السكنى للزوجة: فقال بعض أهل العلم لا بد أن يُخْلي البيت من متاعه، وأن تتصرف فيه الزوجة تصرف المالك؛ فحينئذ يصير البيت ملكا لها؛ لأنها هبة صحيحة حينئذ.
جاء في الموسوعة الفقهية: ولا يجوز أن يهب الزوج دار سكناه لزوجته عند المالكية؛ لأن السكنى للرجل لا للمرأة؛ فإنها تبع لزوجها.
وذهب الشافعية إلى أنه لا بد من خُلُوِّ الدار الموهوبة من أمتعة غير الموهوب له، فإن كانت مشغولة بها واستمرت فيها فإن الهبة لا تصح.. انتهى.
وبهذا يتبين لك عدم صحة الوصية للوارث، سواء فيما يتعلق بوصيته أن يكون البيت لك، أو فيما يتعلق بطلبه أن توصي بالبيت بعد موتك لابنته منك، فكل ذلك لا يصح.
والله أعلم.