الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فما ذكرته يتضمن بعض المحاذير أولها: الجهالة في أجرة العامل؛ لترددها بين أخذها كاملة، إن باع عددا معينا من خطوط الاتصال، أو نصف الأجرة، إن لم يصل للعدد المطلوب. فتكون الأجرة مجهولة، وقد يصل العامل إلى أكثر المطلوب، ومع ذلك يعطى نصف الأجرة، والجهالة في الأجرة ممنوعة، كما بينا في الفتوى: 104732.
ومن المحاذير التي تضمنها السؤال ما يفعله بعض الموظفين من بيع الخطوط لشخص، ثم بيعها، أو بيع بعضها لغيره على أنه لو جاء تسحب من الثاني، وترد للأول، وهذا من الظلم، وأكل أموال الناس بالباطل. وكون الرسوم المترتبة على ذلك يسيرة، فهذا لا يبيح ذلك التصرف، بل لا بد من ترك الخطوط التي بيعت على ملك صاحبها في المدة المتفق عليها في العقد، أو الجاري بها عرف العمل.
والله أعلم.