الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإننا ننصح في مثل هذه المسائل بمراجعة الجهات المختصة بالنظر في قضايا الأحوال الشخصية؛ ليتسنى للقاضي معرفة تفاصيل ما حدث، ويستبين فيما يحتاج لبيان، هذا بالإضافة إلى أن حكم القاضي يرفع الخلاف في مسائل الاجتهاد.
وللفائدة نقول إن المالكية قد ذهبوا إلى أن الطلاق المعلق على صفة معينة يغلب تحققها ينجز فيه الطلاق في المشهور من مذهبهم.
جاء في الشرح الكبير للدردير: أو علق على غالب وقوعه؛ كإن حضت، أو إذا حضت؛ فأنت طالق؛ فينجز عليه بمجرد قوله ذلك، تنزيلا للغالب منزلة المحقق إذا كانت ممن تحيض، أو يتوقع حيضها كصغيرة لا آيسة. انتهى.
قال الدسوقي في حاشيته معلقا: وما ذكره من التنجيز بمجرد قوله هو المشهور، وقال أشهب لا ينجز بل ينتظر حصول الحيض. انتهى.
والتعليق هنا بلفظ الكناية:" اذهبي لأهلك"، فإن كانت النية إيقاع الطلاق وقع الطلاق، وإلا لم يقع.
قال المواق في التاج والإكليل: ونص المدونة: إن قال لها أنت حرة، أو الحقي بأهلك لا شيء عليه، إلا أن ينوي طلاقها؛ فهو ما نوى ولو واحدة... انتهى.
ونؤكد على أهمية أن يكون الزوجان على حذر من الخصومات في الحياة الزوجية، وأن يكون الزوج على حذر من الغضب؛ فهو من الشيطان يستغله في التفريق بين الزوج وزوجته، وقد جاءت السنة بالوصية بترك الغضب، وبيان علاجه، وقد بينا ذلك في الفتوى: 8038.
والله أعلم.