الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
ففرض غرامة على التأخر في دفع مستحقات الإعلان التي تعتبر دينا في ذمة صاحب الإعلان لا يجوز.
جاء في قرار مجلس المجمع الفقهي لرابطة العالم الإسلامي، المنعقد بمكة المكرمة سنة 1409هـ ما نصه: إن الدائن، إذا شرط على المدين، أو فرض عليه، أن يدفع له مبلغا من المال غرامة مالية جزائية، محددة، أو بنسبة معينة، إذا تأخر عن السداد في الموعد المحدد بينهما، فهو شرط، أو فرض باطل، ولا يجب الوفاء به، بل ولا يحل؛ لأن هذا بعينه هو ربا الجاهلية، الذي نزل القرآن بتحريمه. اهـ.
وليس للمرء الدخول في عقد يتضمن تلك الغرامة؛ لحرمة تعاطي العقود الفاسدة. جاء في حاشية الجمل على شرح المنهاج: تعاطي العقد الفاسد، أي مع العلم بفساده، أو مع التقصير في تعلمه؛ لكونه مما لا يخفى عليه، وهو مخالط للمسلمين بحيث يبعد جهله بذلك، حرام أيضا، سواء ما فساده بالنص، أو الاجتهاد. اهـ.
لكن ما دام ذلك البند معطلا في الواقع، ولا يلتزمه المرء في التعاقد على تلك الخدمة، فلا حرج عليه حينئذ. وقد ذكرت أنه لا يذكر في العقد، وأن المسؤولين نفوا الإلزام به، وذكروا عدم تطبيقه، وأنت إنما اطلعت عليه بالصدفة في الموقع، ولا يطلب ممن طلب الخدمة التوقيع عليه، أو الإقرار به، وبالتالي فلا حرج في طلب الخدمة، والتعامل بها من طرف الموظف.
وينبغي نصح المسؤولين بإزالته من الموقع مطلقا، حتى لو لم يطلب التوقع عليه، والإقرار به في عقد الخدمة.
والله أعلم.