الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فلا حرج على الزوج في تنازله عن شيء من حقه على زوجته، كما يجوز لها كذلك أن تتنازل له عن بعض حقوقها، فصاحب الحق إذا أسقط حقه سقط، كما ذكر الفقهاء.
ومن حق الزوج على زوجته ألا تخرج إلا بإذنه، فإن أذن لها بالخروج فله ذلك، بشرط أن تخرج وفقا للضوابط الشرعية؛ كالحشمة، والتزام الحجاب مثلا.
وكذلك الحال بالنسبة لإدخالها أحدا في بيته بغير إذنه؛ فلا يجوز لها ذلك في الأصل، فإن تنازل عن هذا الحق، وأذن لها بإدخال من تشاء، فله ذلك، بشرط مراعاة الضوابط الشرعية؛ فلا تدخل أجنبيا على نحو غير مشروع، ونحو ذلك.
وتُراجع الفتويان: 135569، 171545.
والقول بأن الحياة الزوجية لا تُبنى على الحقوق، إن كان المقصود به أن الحقوق شرعت لتكون وسيلة لأهداف سامية أساسها تنظيم العلاقة بين الزوجين، وقيامها على الألفة والمودة والرحمة؛ فهذا كلام صحيح.
وإن كان المقصود أنها غير مقصودة أساسا؛ فهذا غير صحيح؛ فإن الله -عز وجل- قد شرعها في كتابه، وفي سنة رسوله -صلى الله عليه وسلم-.
والله أعلم.