الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالأصل أن المطالب بالنفقة على البيت والزوجة والأولاد هو الزوج، ولكن إن أعانت المرأة زوجها في الإنفاق على بيتها فحسن وهي مأجورة مثابة إن شاء الله تعالى.
وبالنسبة لخلط مال الزوجة ومال الزوج والإنفاق منهما بلا تمييز فجائز، وإذا أراد شراء بيت أو سيارة أو غيرهما وأذن كل منهما بذلك فلا مانع، وما يشترياه يكون بينهما بالسوية، ولكل منهما أن يهب نصيبه للآخر ويتملك الموهوب له الموهوب بقبضه وحيازته.
وفي الحديث: إن الأشعريين إذا أرملوا في الغزو أو قلَّ طعام عيالهم بالمدينة جمعوا ما كان عندهم في ثوب واحد، ثم اقتسموه بينهم في إناء واحد بالسوية، فهم مني وأنا منهم. رواه البخاري ومسلم.
قال الحافظ: وفيه جواز هبة المجهول، وفضيلة الإيثار والمساواة، واستحباب خلط الزاد في السفر وفي الإقامة أيضا.
والله أعلم.