الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن احتمال انتقال الأمراض لا يوجب غَلْيَ الحليب قبل بيعه.
ومثل هذه الاحتمالات غير معتبرة، ولا تبنى عليها الأحكام؛ فإن العبرة في الشرع بالغالب، -وهو هنا السلامة من المرض-.
جاء في الفروق للقرافي: اعلم أن الأصل اعتبار الغالب، وتقديمه على النادر، وهو شأن الشريعة كما يقدم الغالب في طهارة المياه وعقود المسلمين، ويقصر في السفر، ويفطر بناء على غالب الحال، وهو المشقة، ويمنع شهادة الأعداء والخصوم؛ لأن الغالب منهم الحيف.
وهو كثير في الشريعة لا يحصى كثرة. اهـ.
وعليه؛ فعدم غَلْي المشتري للحليب لا يؤثر على صحة بيع الحليب، ولا على إباحة كسب بائعه، أو أجرة العامل فيه.
والله أعلم.