الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فقول المرأة لزوجها: إنَّ له عشيقات؛ ليس صريحا في القذف، وراجع الفتوى: 193303
لكن اتهام الزوج، أو غيره بذلك بغير بينة، وإن لم يكن قذفا، فهو غير جائز، وإذا قصدت به الزوجة إيذاء زوجها؛ فهذا أشد حرمة، قال -سبحانه وتعالى-: وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا {الأحزاب: 58}.
وقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: سباب المسلم فسوق، وقتاله كفر. رواه الشيخان.
والله أعلم.