الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا يخفى أن من الأجناس الواجبة فيها الزكاة النقدين، وأن من شروط وجوب الزكاة فيهما بلوغ النصاب وحولان الحول الهجري.
فمن ملك نصابا من النقود وهو ما يعادل قيمة 85 جراما من الذهب أو قيمة 595 جراما من الفضة، ثم ملك تباعاً نقودا أخرى في أوقات مختلفة وكانت غير متولدة من الأولى ولا ناشئة عنها بل كانت مستقلة كالذي يوفره الموظف شهريا من راتبه.
فإن كان حريصا على الاستقصاء في حقه حريصا على أن لا يدفع من الصدقة لمستحقيها إلا ما وجب لهم في ماله من الزكاة، فعليه أن يجعل لنفسه جدول حساب لكسبه يخص فيه كل مبلغ من أمثال هذه المبالغ بحول يبدأ من يوم ملكه، ويخرج زكاة كل مبلغ لحاله كلما مضى عليه الحول من تاريخ امتلاكه إياه.
مثال: بلغ لديه المال نصابا آخر شهر 1 سنة 1425 هـ ففي آخر شهر 1 من العام 1426 هـ يجب عليه إخراج زكاة هذا المال، وهي ربع العشر 2،5% وفي شهر 3 و 4 و 5 إلى آخره.
وإن أراد الراحة وسلك طريق السماحة وطابت نفسه أن يؤثر جانب الفقراء وغيرهم من مصارف الزكاة على جانب نفسه زكى جميع ما يملكه من النقود حينما يحول الحول على أول نصاب ملكه منها.
مثال: بلغ لديه المال نصابا آخر شهر 1 سنة 1425 هـ ففي آخر شهر 1 من العام 1426 هـ يجمع ما يملكه من المال خلال العام ويزكي الجميع، وهكذا في العام القادم والذي يليه وهكذا، وهذا أعظم لأجره وأرفع لدرجته، وأوفر لراحته، وأرعى لحقوق الفقراء والمساكين، وسائر مصارف الزكاة، وما زاد فيما أخرجه عما تم حوله يعتبر زكاة معجلة عما لم يتم حوله.
وأما السنوات الماضية التي توفر لك فيها نصاب من المال وحال عليه الحول فيلزمك إخراج زكاتها، وذلك بمعرفة ما كان لديك من المال دون ما صرفته منه في السيارة أو في غيرها أثناء السنة، وإلا، فبما يغلب على ظنك مع مراعاة الاحتياط.
والله أعلم.