الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيمينك التي حلفتها منعقدة على ما قصدته من تقليل النقود لديك؛ لكنك لم تبين لنا نسبة التقليل، ولا الطريقة التي تحقق بها ذلك القصد.
وبالجملة فإن فعلت ما يتحقق به مقصودك الذي هو تقليل المال لديك، فقد أديت ما عليك وبررت في يمينك.
وأما رميك النقود في القمامة فلا عبرة به؛ لأن الراجح عندنا أن النية في اليمين مقدمة على ظاهر اللفظ، ولأن فيه إتلافا للمال بغير حق، وإن لم تخرج النقود التي يتحقق بها تقليل المال لديك فقد حنثت في يمينك، ولزمتك كفارة يمين، وهي: إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة، فإذا لم تجد فصيام ثلاثة أيام. وراجع الفتوى: 68044 و 469378
وأما وقت الوفاء بما حلفت عليه فقد اختلف فيه، هل هو على الفور أو على التراخي؟ والأولى المبادرة ما دمت تملك النقود إبراء للذمة، وخروجا من الخلاف، ولا تؤخر إلا إن كان ثمة مانع يمنع من إخراج النقود. وراجع الفتوى: 227851
ولا يمكنك التراجع عن يمينك بعد إقدامك على الإتيان بما حلفت على عدم فعله، لأنك حنثت، فلزمتك الكفارة، فلا معنى للتراجع.
وأما بخصوص يمينك التي حلفتها من فترة بعيدة، فإن تيقنت أنك قد حنثت فيها فقد لزمتك الكفارة، وإن شككت في الحنث فلا شيء عليك. وراجع الفتوى: 200209
والله أعلم.