الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالأصل حرمة بذل شيء للمسؤول المذكور مالم يكن رئيس الشركة قد أذن له في ذلك، ولا يكفي مجرد رضاه عنه، أو علم موظفي الشركة بما يطلب ممن يقبل الاستيراد منهم.
لأن ما يبذل للموظف المذكور، إن لم يكن قد أذن له من قبل من هو مخول بالإذن في الشركة يعتبر من هدايا العمال وهي غلول. ففي الحديث عن النبي -صلى الله عليه وسلم-: هدايا العمال غلول. رواه أحمد.
لكن إذا لم يجد المرء سبيلا إلى المعاملة التي يحق له إجراؤها، إلا بالبذل لذلك الموظف، فهنا قد يعذر الدافع لا الآخذ، فيكون الإثم على ذلك الموظف لأخذه ما لا حق له فيه.
قال الشيخ الخرشي في شرحه لمختصر خليل: وأما دفع المال لإبطال الظلم فهو جائز للدافع، حرام على الآخذ. انتهى.
والله أعلم.