الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا داعي للمماحكة في هذه المسألة فالحكم على الأعيان بالكفر مسألة قضائية لا تصح إلا من القاضي بعد توفر شروطها وانتفاء موانعها نظرا لما يترتب عليها.
والفتوى التي أشرت إليها بينا الأدلة فيها على ما ذكرنا وأقوال العلماء في المسألة.
ومقولة الشخص المذكور تدل على أنه يشبه نفسه عند قسوته على الأولاد بقسوة اليهود وهذا ما بينه بقوله: أنا لا أنسب نفسي لملة اليهود وإنما قصدت أنني قاس عندما أضرب أبنائي.
وهذا نوع من التشبيه: البليغ الذي حذفت منه أداة التشبيه ووجه الشبه وهو كثير في القرآن الكريم والحديث الشريف ولغة العرب وكلام العوام.
وأما القرائن والعرف فلا يمكن إلغاؤهما أو عدم اعتبارهما لأن الشريعة الإسلامية اعتبرتهما وبنت عليهما الأحكام.
قال ابن العربي في أحكام القرآن عند قوله تعالى: [تَوَلَّوْا وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَناً أَلّا يَجِدُوا مَا يُنْفِقُونَ] (التوبة: 92)
قال علماؤنا: "من قرائن الأحوال ما يفيد العلم الضروري ومنها ما يحتمل التردد.
ثم مثل لذلك وعقب عليه بقوله: ومع ذلك فإنها قرائن يستدل بها في الغالب وتبنى عليها الشهادة.. بناء على ظواهر الأحوال وغالبها.
وأما العرف فهو أصل من أصول الاستنباط كما هو مقرر في علم الأصول،
ومن القواعد الفقهية المتفق عليها: العادة معتبرة، أو محكمة، والأصل في هذه القاعدة قول الله تعالى:
[خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ] (لأعراف: 199)
وقوله صلى الله عليه وسلم، لهند بنت عتبة: خذي من ماله ما يكفيك وولدك بالمعروف.متفق عليه.
وعلى هذا فلا داعي لإلغاء هذه الأمور وتجاهلها وخاصة في هذه المسألة الخطيرة التي يترتب عليها إخراج مسلم من دينه،