الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فحدوث الخلافات في الحياة الزوجية قد لا تخلو منه أسرة، ولكن الحكماء من الأزواج هم من يتعاملون بالحكمة واللين، ويضعون اعتبار المصلحة في مثل هذه الحالة فوق كل شيء، ففي استقرار الأسرة مصلحتهما ومصلحة أولادهما ومصلحة المجتمع كله، والخصومة قد تؤدي إلى الفراق، وهذا يؤثر عليهم آثارا سلبية في الغالب.
ولا يجوز للزوج أن يهجر زوجته لغير سبب مشروع يسوغ له ذلك، فهجرها حرام إلا عند نشوزها، وهذا الهجر المشروع عند النشوز له ضوابطه الشرعية التي ينبغي مراعاتها، ومن ضوابطه أن لا يكون إلا في الفراش. ولمزيد الفائدة يمكن مراجعة الفتويين: 103280، 62239.
ومن حق الزوجة على زوجها أن لا يغيب عنها أكثر من ستة أشهر إلا بإذنها، كما سبق بيانه في الفتوى: 44467.
ويجب على الزوج أن يوفر لزوجته وأولاده مسكنا يتناسب مع حالهم وقدرته، وهذا واجب عليه بأصل العقد، سواء اشترط عليه عند العقد أم لم يشترط عليه، ولا يلزم الزوجة السكن مع أهلها، ولا مع أهله. ويمكن مطالعة الفتوى: 110353.
وسب المرأة زوجها أو سبها لوالديه محرم، كما سبق بيانه في الفتويين: 207184، 178747. وغضبها ليس عذرا لها في ذلك؛ إلا إذا وصل بها الأمر إلى حد لا تعي فيه ما تقول.
وننصح في الختام بأن يجتهد الزوجان في التوافق والوئام، وأن يكون بينهما الحوار، ويؤدي كل منهما حق الآخر عليه. وإن اقتضى الأمر توسيط الآخرين فليجلس العقلاء من أهله وأهلها عسى الله أن ييسر ويصلح بينهما.
والله أعلم.