الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالزكاة لا تجب في مال حتى يحول عليه الحول الهجري، وهو بالغ النصاب، والنصاب هو ما يساوي خمسة وثمانين جراما من الذهب الخالص تقريبا، أو ما يساوي خمسمائة وخمسة وتسعين جراما من الفضة الخالصة تقريبا.
فمتى بلغ المال أحد هذين النصابين، وجبت زكاته في قول الجمهور، ومن المعاصرين من يعتبر نصاب الذهب فحسب، والمفتى به عندنا هو اعتبار الأحظ للمساكين، وهو أقل النصابين، وإذا شككت في بلوغ المال نصابا، فالأصل عدم بلوغه، وبراءة ذمتك.
وعلى ما تقدم؛ فعليك أن تحسبي ما تملكين من المال في تلك الفترة، فإن تيقنت بلوغه النصاب، وحولان الحول عليه؛ فقد وجبت عليك الزكاة، وإلا فلا زكاة عليك.
وحيث وجبت عليك الزكاة؛ فلا يجزئ ما أخرجتِه في كفالة اليتيم عنها؛ لأن النية شرط في إخراج الزكاة، وانظري الفتوى: 53172.
وإذا علمت أن عليك زكاة لم تخرجيها، فهي دين في ذمتك متى تيسر لك إخراجها، ولا تأثمين -إن شاء الله- بتأخير إخراجها؛ لعدم المال الذي تخرجينها منه، وانظري الفتوى: 133278.
لكن متى حصلت لك القدرة، وجب عليك المبادرة بالإخراج مع التوبة والاستغفار، لتقصيرك في طلب العلم الواجب.
والله أعلم.