الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه لا حرج في هذا إن كان هذا الشخص مخولا بالتعيين وتوزيع الأعمال على الموظفين، فإن لجهة العمل الانتفاع بالأجير في كل ما هو من جنس عمله وطاقته، ويمكن تحديد الإجارة بوقت يعمل فيه عندها، أو بعمل معين تحدده له، وتفوض له تنفيذه حسب الوقت المناسب له.
فقد جاء في المغني لابن قدامة: والإجارة على ضربين: أحدهما: أن يعقدها على مدة. والثاني: أن يعقدها على عمل معلوم، كبناء حائط، وخياطة قميص، وحمل إلى موضع معين. ... اهـ.
وجاء في شرح الزركشي على مختصر الخرقي: الإجارة على ضربين: (أحدهما): أن تقع على عين موصوفة أو معينة، مدة معلومة، كأجرتك هذه الدار شهرا، ونحو ذلك. (والثاني): أن تقع على عمل معلوم، كبناء حائط، وخياطة ثوب، وحمل إلى موضع معين، ونحو ذلك. اهـ.
وبناء عليه يكون راتبك مباحا
والله أعلم.