الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا تصح هذه المعاملة المبنية على القرض، لأن هذا القرض الاستثماري يجر نفعين للمقرض:
الأول: نفع مباشر -وهو رسوم الاشتراك- وهذا ربا صريح.
قال ابن المنذر في الإجماع: وأجمعوا على أن السلف إذا شرط عُشْر السلف هدية، أو زيادة، فأسلفه على ذلك، أن أخذه الزيادة ربا. اهـ.
والثاني: نفع غير مباشر، وهو أخذه 15% من ربح المستثمر. ولذلك منع أهل العلم من العمل عن طريق الرافعة المالية، فإن حقيقتها أنها قرض من شركة الوساطة للعميل، مشروط بأن يتم التعامل عن طريق هذه الشركة نفسها، فيجر نفعا على المقرض (الشركة) بسبب العمولة التي تزيد بزيادة حجم الصفقات. وراجع في ذلك الفتوى: 429232. وما أحيل عليه فيها.
وقد نبه أهل العلم على أنه يجب في الشروط المقرونة بالقرض أن تتمحض في مصلحة المقترض.
قال الحطاب في «تحرير الكلام في مسائل الالتزام»: كل شرط أدى إلى منفعة غير المتسلف، فإنه يفسد به القرض. اهـ.
وقال النفراوي في «الفواكه الدواني»: السلف لا يكون إلا لله، فلا يقع جائزا، إلا إذا تمحض النفع للمقترض. اهـ.
ثم إنه لا يصح الجمع بين القرض وبين أي عقد من عقود المعاوضات كالسمسرة؛ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: لا يحل سلف وبيع، ولا شرطان في بيع. رواه أحمد، والأربعة.
وعلة ذلك أيضا أنه ذريعة إلى الربا ويؤول إليه.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية في (القواعد النورانية الفقهية): نهى صلى الله عليه وسلم عن أن يجمع بين سلف وبيع ... وكل تبرع يجمعه إلى البيع والإجارة، مثل الهبة والعارية والعرية والمحاباة في المساقاة والمزارعة والمبايعة وغير ذلك هي مثل القرض، فجماع معنى الحديث أن لا يجمع بين معاوضة وتبرع؛ لأن ذلك التبرع إنما كان لأجل المعاوضة لا تبرعا مطلقا فيصير جزءا من العوض. اهـ.
وراجع لمزيد الفائدة عن ذلك الفتوى: 148905.
والله أعلم.