الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فبنت الابن لا ترث مع وجود الابن إجماعاً، بل تُحجبُ بعمها حجب حرمان.
جاء في كتاب "الإقناع في مسائل الإجماع" لأبي الحسن بن القطان: وأجمع المسلمون جميعًا أن الابن إذا كان وارثًا منع ابن الابن، وبنات الابن. اهـ.
وفي الموسوعة الفقهية: أجمع الفقهاء على أن ابن الابن من العصبات، وأنه يحجبه الابن الأعلى، ويحجب هو من دونه. اهـ.
وما دام أن بنت الابن لا ترث، فلا حرج في وصية جدتها لها بما لا يزيد على الثلث، وتمضي الوصية جبرًا على الورثة؛ لأنها وصية لغير وارث لم تتعد الثلث.
قال ابن قدامة في المغني: وجملة ذلك أن الوصية لغير الوارث تلزم في الثلث من غير إجازة، وما زاد على الثلث يقف على إجازتهم، فإن أجازوه جاز، وإن ردوه بطل. في قول جميع العلماء. والأصل في ذلك «قول النبي -صلى الله عليه وسلم- لسعد حين قال: أوصي بمالي كله؟ قال: لا. قال: فبالثلثين؟ قال: لا. قال: فبالنصف؟ قال: لا. قال: فبالثلث؟ قال: الثلث، والثلث كثير». وقوله -عليه السلام-: «إن الله تصدق عليكم بثلث أموالكم عند مماتكم». اهـ.
ثم إننا ننبه السائلة الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية، وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه، ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها مفتٍ طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.