الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فعمل مراقب الجودة يتوجه لفحص المواد الخام والأدوات المستخدمة، لضمان سلامتها ومطابقتها للمعايير المطلوبة، وتقييم جودة الخدمة المقدمة، ونحو ذلك من المهام. ولا يباشر بنفسه شيئًا من عمل العيادات المذكورة.
وعلى ذلك؛ فيكفي للخروج من حرمة عمل مراقب الجودة أن يتوفر في جهة عمله وصفان:
الأول: أن يكون مقصودها الأصلي مباحًا في نفسه.
والثاني: ألا تختص بالحرام، وذلك إذا احتمل استخدام خدماتها على وجه محرم.
وكلا المكانين المذكورين في السؤال يتوفر فيهما هذان الوصفان.
فالعيادات المتعاقدة مع شركات التأمين التجاري، مقصودها الأصلي منفعة مباحة، وهي المداواة والتطبيب، ولا تختص بالمعاملات المحرمة، فإن المستفيدين منها يجوز لهم الانتفاع بقدر ما دفعوا من أقساط لشركة التأمين، ومنهم من هو مجبر على هذا من جهة عمله. وانظر للفائدة الفتوى: 406639.
وكذلك العيادات الجلدية، مقصودها الأصلي مباح في ذاته، ولا تختص بإجراء العمليات التجميلية المحرمة.
والله أعلم.