الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد حرم الشرع ترويع المسلم، ونهى عن الإشارة إليه بالسلاح؛ كما في الحديث الصحيح الذي رواه أبو داود في السنن عن عبد الرحمن بن أبي ليلى: حدثنا أصحاب محمد -صلى الله عليه وسلم-، أنهم كانوا يسيرون مع النبي -صلى الله عليه وسلم- فنام رجل منهم، فانطلق بعضهم إلى حبل معه فأخذه، ففزع، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: لا يحل لمسلم أن يروع مسلمًا.
وقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: لا يشر أحدكم على أخيه بالسلاح، فإنه لا يدري لعل الشيطان ينزغ في يده فيقع في حفرة من النار. متفق عليه.
وفي الحديث: من أشار إلى أخيه بحديدة، فإن الملائكة تلعنه حتى يدعه، وإن كان أخاه لأبيه وأمه. رواه مسلم.
قال النووي: فيه تأكيد حرمة المسلم، والنهي الشديد عن ترويعه وتخويفه والتعرض له بما قد يؤذيه. وقوله صلى الله عليه وسلم: وإن كان أخاه لأبيه وأمه. مبالغة في إيضاح عموم النهي في كل أحد، سواء من يتهم فيه، ومن لا يتهم، وسواء كان هذا هزلا ولعبا، أم لا؛ لأن ترويع المسلم حرام بكل حال. اهـ.
وفي فيض القدير للمناوي: لا يحل لمسلم أن يروع بالتشديد، أي: يفزع مسلمًا، وإن كان هازلاً، كإشارته بسيف، أو حديدة، أو أفعى، أو أخذ متاعه فيفزع لفقده، لما فيه من إدخال الأذى والضرر عليه، والمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. انتهى.
وعليه؛ فهذا الرجل قد أخطأ فيما فعل، وظلم تلك المرأة لزوجته في تجاوزها في الدور، لا يبيح له ما فعل، فليستغفر الله وليتب إليه، وليحمد الله على أن خطأه هذا لم تترتب عليه مفسدة أعظم.
والله أعلم.