الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن يقوم بمثل هذا العمل يكون في الحقيقة وكيلاً عن البائع، الذي هو الصفحة المشار إليها في أول السؤال، ويأخذ هذا الوكيل على وكالته سمسرة، أو جُعْلا معلومًا عند تسويقه لشيء من سلع الصفحة.
ولا حرج في أخذ السمسرة أو الجُعْل من البائع على الوكالة في البيع.
قال الماوردي في «الحاوي الكبير»: الوكالة تجوز بجُعل، وبغير جُعل. اهـ.
وقال ابن قدامة في المغني: يجوز التوكيل بجُعل، وغير جُعل؛ فإن النبي -صلى الله عليه وسلم- وكّل أنيسًا في إقامة الحد، وعروة في شراء شاة ... بغير جعل. وكان يبعث عماله لقبض الصدقات، ويجعل لهم عمالة ... وإن وُكِّلَ في بيع، أو شراء، أو حج، استحق الأجر، إذا عمله. اهـ.
وجاء في «الموسوعة الفقهية الكويتية»: اتفق الفقهاء على أن الوكالة قد تكون بغير أجر، وقد تكون بأجر. اهـ.
والله أعلم.