الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمتبادر مما ذكرت أنك ستبيع منزل أبيك نيابة عنه، وتأخذ ثمنه لتنتفع به، مع الالتزام برد ثمن المنزل لوالدك بعد مدة، مع دفع أجرته خلال هذه المدة، وحقيقة هذه المعاملة ومآل أمرها يعتبر قرضًا بفائدة فهو ربا.
قال ابن المنذر في الإجماع: وأجمعوا على أن السلف إذا شرط عُشْر السلف هدية، أو زيادة، فأسلفه على ذلك، أن أخذه الزيادة ربا. اهـ.
وعليه؛ فتلك المعاملة محرمة لا يجوز الدخول فيها.
ثم إن المأمور به في السنة هو: العدل بين الأولاد في العطية، وفي معناها كل أنواع التبرعات، ومنها القرض، فلا يخص الوالد أحد أولاده بالقرض دون بقية أولاده المحتاجين للقرض مثله. وراجع في ذلك الفتويين: 76687، 169761.
والله أعلم.