الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز الاتفاق عند عقد القرض على سداده بقيمته من الذهب؛ لما في ذلك من معنى ربا النسيئة؛ لأنه سيكون صرفًا مؤجلًا، ولذلك جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي، المتعلق بموضوع قضايا العملة: الدين الحاصل بعملة معينة لا يجوز الاتفاق على تسجيله في ذمة المدين بما يعادل قيمة تلك العملة من الذهب، أو من عملة أخرى، على معنى أن يلتزم المدين بأداء الدين بالذهب، أو العملة الأخرى المتفق على الأداء بها. اهـ. وانظر للفائدة الفتويين: 480829، 464329.
فبيِّن لصهرك هذا الحكم، فإن قبِله فالحمد لله، وإن أصرَّ على رأيه، فدفعت له المبلغ الزائد لا من باب الاستحقاق أو العقد، وإنما من باب التطوع؛ منعاً للقطيعة والخلاف وإحراج أختك، فلا إثم عليك.
ولا حرج -أيضًا- في تبرع أختك بدفع هذا المبلغ؛ تجنبًا للإشكال والخلاف. ثم تدفعه أنت لزوجها مع بيان أن هذا ليس من باب الاستحقاق والوفاء بالشرط الباطل، وإنما من باب التبرع، ورفع الخلاف ومنع القطيعة.
والله أعلم.