الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالظاهر أنه يقصد بهذا العقد تمليكها البيت بعد وفاته، وإذا كان كذلك، فتلك وصية، والوصية للوارث لا تصح، ولا تمضي، إلا إذا أجازها بقية الورثة؛ لحديث: إن الله أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث. رواه الترمذي والدارقطني، وزاد: إلا أن يشاء الورثة.
وقصد حرمان الورثة لا يجوز. كما بينا في الفتوى: 117337.
والله أعلم.