الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالتمويل العقاري نفسه يختلف حكمه بحسب العلاقة بين البنك وبائع العقار ومشتريه، فإذا كان البنك يشتري العقار حقيقة من البائع ويمتلكه، ثم يبيعه للمشتري، فهذا جائز إجمالًا.
وأما إذا كان البنك لا يشتري حقيقة، وإنما يدفع الثمن للبائع نيابة عن المشتري، ثم يأخذ من المشتري أكثر منه آجلًا، فهذا في حكم القرض الربوي. وراجع في ذلك الفتاوى: 207400، 127458، 95131.
وأما بخصوص صورة المعاملة التي يسأل عنها السائل، ففيها تحايل ومحظور واضح؛ حيث إن السائل (البائع) وأخاه (المشتري) سيدخلون البنك وسيطًا صوريًا للحصول على النقد، دون بيع ولا شراء حقيقة! وذلك غير جائز.
وللفائدة حول مسألة المفاضلة بين الأبناء في العطايا والهبات بغير مسوغ معتبر، انظر الفتويين: 104031، 172947.
والله أعلم.