الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن صاحب السلس إذا طرأ عليه حدث آخر غير حدثه الدائم أثناء الوضوء، أو بعده، فإن وضوءه يبطل، كما تقدم في الفتوى: 127846.
وإذا أراد صاحب السلس إعادة الوضوء لأجل بطلانه، فلا يلزمه الاستنجاء، بناء على مذهب أهل العلم القائلين بكون صاحب السلس لا يلزمه الاستنجاء عند كل صلاة، وفي هذا القول يسر، وسهولة. وانظري الفتويين: 128721، 459787.
والله أعلم.