الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأما الفقرة الأولى، فلا حرج على السائل منها؛ طالما أنه لن يفتح هذا الحساب الذهبي.
وأما الفقرة الثانية، وهي قيام البنك بالصرف عند استلامه لعملة مغايرة لعملة الحساب: فمعناها أن البنك يكون وكيلًا عن صاحب الحساب في الصرف، ويكون البنك نفسه هو الطرف الثاني في عقد الصرف، فيصارف من نفسه. وجمهور الفقهاء يمنعون ذلك، فلا يصح عندهم أن يكون البنك مُصَارِفا للسائل، ووكيلاً عنه في القبض في آن واحد، بل قد منعوا من اتحاد القابض والمُقْبِض في سائر أنواع البيوع. بخلاف الحنابلة فيصح عندهم قبض الوكيل من نفسه لنفسه بإذن موكله، وعندهم قول بإباحة ذلك حتى في الصرف، كما لو وكل في قبض من نفسه وصرفه منها. وراجع في بيان ذلك الفتوى: 333397.
وعلى هذا القول عند الحنابلة؛ لا حرج على السائل في توكيل البنك في الصرف من نفسه.
وأما ما ذكره السائل من تقدم الصرف على الحوالة عند اجتماع العقدين، فهذا إنما يكون في تحويل الأموال؛ لا استلامها! فإذا طلب العميل من البنك تحويل مبلغ من المال إلى بنك أو بلد آخر، بعملة مغايرة لعملة حسابه في هذا البنك، فيجتمع حينئذ صرف وحوالة، ويجب أن يتقدم الصرف لكي يتحقق القبض بين البنك والعميل، ثم يُحوَّل المال بعد صرفه للعملة الأخرى، إلى البنك أو البلد المطلوب.
وللفائدة حول تأخير القيد المصرفي والمغتفر في ذلك انظر الفتوى: 416803.
والله أعلم.