الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دامت البلوى قد عمّت بمثل هذا الشرط -كما ذكرت-؛ فلا حرج عليك في الدخول في معاملة سداد فواتير الهاتف، أو مواقف السيارات، أو غير ذلك مما يُشترط فيه غرامة التأخير من قبل محصلي تلك الفواتير، مع الالتزام بالسداد دون تأخير؛ تجنبًا لدفع تلك الغرامة؛ وذلك لأن عموم البلوى من أسباب التخفيف، ورفع الحرج، ومن المقرر عند الفقهاء: أنه إذا ضاق الأمر اتسع.
قال ابن أبي هريرة - كما في الأشباه والنظائر للسيوطي -: وضعت الأشياء في الأصول على أنها إذا ضاقت اتسعت، وإذا اتسعت ضاقت. اهـ.
وهذه الرخصة ليست خاصة بحالة الضرورة، التي يترتب الهلاك بتركها، وإنما تجوز للحاجة، ولا سيما إذا كانت عامة، وانظر الفتويين: 395278، 466315.
والله أعلم.