الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فستر العورة شرط من شروط صحة الصلاة باتفاق الفقهاء، جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: ستر العورة شرط من شروط صحة الصلاة -كما تقدم-؛ فلا تصحّ الصلاة إلا بسترها، وقد اتفق الفقهاء على بطلان صلاة من كشف عورته فيها قصدًا. اهـ.
وعليه؛ فما سمعته من عدم جواز ابتداءً الصلاة مع انكشاف جزء يسير من العورة، صحيح، ويدخل في ذلك من تيقن انكشافها أثناء الصلاة، كما بينا في الفتويين: 384400، 137667.
وبه يتبين لك عدم جواز الصلاة في تلك البناطيل المثقوبة، إلا في حال سترها، أو العجز عن إيجاد غيرها.
وأما بالنسبة للصلوات التي صليتها في تلك البناطيل؛ ففي إعادتها مشقة، خاصة أنك قلت: إنك لا تعرف عددها، ويبدو أنك لم تكن على علم بوجوب ستر هذا القدر اليسير من العورة.
وعلى ذلك؛ فالظاهر أنه يسعك أن تعمل بمذهب من يرى من العلماء أن الانكشاف اليسير في الصلاة لا يبطل الصلاة، قال ابن قدامة في المغني: فإن انكشف من العورة يسير، لم تبطل صلاته، نصَّ عليه أحمد، وبه قال أبو حنيفة. اهـ. وراجع للفائدة الفتوى: 350500.
والله أعلم.